الأثنين 23 ديسمبر 2024 / 22-جمادى الآخرة-1446

حتى لا ترتبط المؤسسات الخيرية بالشخصنة.



يدعي بعض مسؤولي الجهات الخيرية أن أهدافهم ومشاريعهم كثيرا ما تواجه مشكلة التمويل، فيما استمعت لآخرين يتحدثون أيضا أن التمويل لم يعد مشكلة ولكن المشكلة في تكوين المشروع ومسؤوليه ونظامه المقنع للموّل، لكن كلاهما يملك قلق استمرار التمويل هذا الهم يشترك في حمله أكثر أصحاب المشاريع الخيرية والتطوعية وإذا ما ارتبطت المؤسسات الخيرية بالشخصنة (أي ارتباطها الاعتيادي بشخوص مؤسسيها) بحيث يتوقف حماس المشروع وعلاقة الداعمين له مع تغير مسؤول المؤسسة وتغيره فإذا تجاوزنا ذلك وتحولنا إلى ظروف العمل المؤسسي بهيكلة تضمن استمرار المشروع من الكوادر البشرية وعدنا إلى محور الحديث وهو المال العنصر الحيوي في المشروع حيث دائما فتش عن الاقتصاد في السياسة أقصد في كل الأعمال.

وفي ظل وجود كثير من المشاريع الخيرية تنطلق مع شخص المتدين الشيخ أو المطوّع لفضله وثقة الناس فيه وميلهم نحو التوجه الذي يميل له في المشاريع فيكون معنا عدد لا بأس به من الأغلبية الغالبة من هذه الفئة التي غالبا ما تتبنى فتاوى شرعية تدور حول المال والصدقة وعدم تعطيل منفعة الفقير أو المستفيد النهائي منها وعدم تعطيل رغبة المتبرع أو الممول في سرعة إيصالها وأن أي فكرة تدور حول معنى تعطيل الاستفادة مهما كان مبررها فإنه أمر لا يجوز ويستندون على فتاوى لا تبيح تدوير مال الصدقة والزكاة، ومبادئ إدارة مالية شخصية أحيانا يعكسها على المؤسسة الخيرية التي يديرها من مثل التوكل على الله والله سبحانه الرزاق واصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب ، وأهم حاجة يشتغل المشروع ويرون الناس بعض ثماره وستتحرك حركة التبرعات له فورا …. إلخ وعلى غرار ذلك من المفاهيم.

ومن الأزمات التي تسببت في مثل ذلك هو وجود مجلس شرعي في كل مؤسسة خيرية يكون دوره إقرار التشريعات وفي الغالب بحكم أنهم لا يقفون على المشكلة ولا يتضورون منها وربما أفتوا فتاوى تناسب الاحتياط الذي يتخذه المرء لنفسه ولا يتعامل مع الرأي بما هو يناسب المصلحة والمجموعة العامة والعمل المؤسسي، والأفضل أن تكون هناك تشريعات ومرجعيات عامة متخصصة في العمل الخيري يعود لها أصحاب المؤسسات بدل من الهدر في اجتماعات المجالس الشرعية وتكرارها فيما هي نادرة وقليلة تجدد المسائل فيها.
وهنا يحسن أن أطرح رأي من ذهب ومنهم (الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء والمتخصص في مسائل الزكاة) إلى جواز استثمار الزكاة بشروط معينة وهي :

أولا: ألا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزَّكَاة.

وثانيا: أن يتم استثمار أموال الزَّكَاة بالطرق المشروعة.

ثالثا: أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزَّكَاة وكذلك ريع تلك الأصول.

رابعا: تجب المبادرة إلى تنضيض (تسييل) الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحــقي الزَّكَاة صرفها عليهم.

خامسا: بذل الجهد للتحقيق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزَّكَاة مجدية ومأمونة، وقابلة للتنضيض عند الحاجة.

وسادسا: أن يتخذ قرار استثمار أموال الزَّكَاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزَّكَاة وتوزيعها لمراعاة مبدأ النيابة الشرعية، وأن يسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاية والخبرة والأمانة.

فمثل هذه الفتاوى تفتح آفاقا في الاستفادة من الصدقات وكذلك الزكوات ناهيك عن أفكار المسلمات مثل الأوقاف ومشاريع الصدقة الجارية، ولعل المؤسسات المانحة باشتراطاتها في دعم مشاريع المؤسسات صارت تسهم أكثر في الضغط على تلك المؤسسات الخيرية بتبني المشاريع الاستثمارية وإلى قادم فرصة قادمة يتم تناول فكرة الاستثمار من جديد.

تصميم وتطوير شركة  فن المسلم