ثبت عنه في (الصحيحين): أن خنساء بنت خِدَام زوَّجَها أبوها وهى كارِهةٌ، وكانت ثيباً، فأَتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فردّ نِكاحَهَا. وفى السنن: من حديث ابن عباس: أن جاريةً بكراً أتت النَّبىَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرت لَهُ أنَّ أباها زوّجها وَهِىَ كَارِهَةٌ، فخيرها النبى صلى الله عليه وسلم. وهذه غير خنساء، فهما قضيتان قضى في إحداهما بتخيير الثِّيب، وقضى في الأخرى بتخيير البكر.
وثبت عنه في (الصحيح) أنه قال: (لا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قالوا: يا رسولَ الله: وكيف إذنُها؟ قال: (أَنْ تَسْكُتَ).
وفى صحيح مسلم: (البِكْرُ تُستأذن في نَفْسِهَا، وإذْنُهَا صُمَاتُها).
وموجب هذا الحكم أنه لا تُجبر البِكرُ البالغُ على النكاح، ولا تُزوج إلا برضاها، وهذا قولُ جمهور السلف، ومذهبُ أبى حينفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القولُ الذي ندين الله به، ولا نعتقِدُ سواه، وهو الموافِقُ لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرِه ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح أمته.
المصدر : كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد _ موقع نداء الإيمان لكل المسلمين